السيد محمد صادق الروحاني
79
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) المبسوط ج 7 ص 96 قوله : وأما إن قطع بعض المارن نظرنا إلى قدره بالأجزاء ، فإن كان ثلثا أو عشرا عرفنا ثم يأخذ بحسابه من أنف القاطع ، ولا يأخذ بالمساحة لأنه قد يكون نصف المقطوع ككل أنف القاطع فيفضي إلى أن يأخذ أنفا بنصف أنف ، وهذا لا سبيل إليه . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 640 / تحرير الأحكام ج 2 ص 259 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 285 . ( 4 ) كشف اللثامط . ج ج 11 ص 214 .